السيد حسن القبانچي
95
مسند الإمام علي ( ع )
الباب الأول : وجوب الوفاء بالدين 6614 / 1 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : لا حبس على معسر في الدين ( 1 ) . 6615 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : صاحب الدين لا يقيّد ، ولا يضرب ، ولا يضيّق عليه في شيء ( 2 ) . 6616 / 3 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فيقسّمه بينهم - يعني ماله - ( 3 ) . 6617 / 4 - الشيخ الطوسي ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، قال : حدّثنا الفضل بن
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 539 ; مستدرك الوسائل 13 : 431 ح 15819 . ( 2 ) - الجعفريات : 44 ; مستدرك الوسائل 13 : 416 ح 15769 . ( 3 ) - الكافي 5 : 102 ; تهذيب الأحكام 6 : 191 ; وسائل الشيعة 13 : 147 ; الاستبصار 3 : 7 .